موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٤٨ - السابع و الأربعون- إلى داود الصرميّ
السادس و الأربعون- إلى خيران الخادم:
(٨٨٠) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن خيران الخادم [١] قال: كتبت إلى الرجل (صلوات الله عليه)، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير، أ يصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها. و قال بعضهم:
لا تصلّ فيه. فكتب (عليه السلام): لا تصلّ فيه [٢] فإنّه رجس [٣].
السابع و الأربعون- إلى داود الصرميّ:
١- ابن شعبة الحرّانيّ (رحمه الله): قال داود الصرميّ: أمرني سيّدي بحوائج كثيرة، فقال (عليه السلام) لي: قل كيف تقول؟ فلم أحفظ مثل ما قال لي، فمدّ الدواة و كتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، أذكره إن شاء اللّه و الأمر بيد اللّه، ... [٤].
[١] ثقة من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال الطوسيّ: ٤١٤، رقم ١، و معجم رجال الحديث:
٧/ ٨ رقم ٤٣٥٤.
[٢] في الاستبصار: لا يصلّى فيه.
[٣] الكافي: ٣/ ٤٠٥، ح ٥.
تهذيب الأحكام: ١/ ٢٧٩، ح ٨١٩، و ٢/ ٣٥٨، ح ١٤٨٥. عنه الوافي: ٦/ ٢١٥، ح ٤١٤١.
الاستبصار: ١/ ١٨٩، ح ٦٦٢. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ٣/ ٤١٨، ح ٤٠٣٧، و ٤٦٩، ح ٤٢٠٠.
قطعة منه في (الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير).
[٤] تحف العقول: ٤٨ س ٦.
تقدّم الحديث بتمامه في ج ١، رقم ٤٨٥.