موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٢١ - التاسع عشر- إلى أحمد بن محمّد بن عيسى
ما الفائدة؟ و ما حدّها؟ رأيك- أبقاك اللّه تعالى- أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيما على حرام لا صلاة لي و لا صوم.
فكتب (عليه السلام): الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، و حرث بعد الغرام أو جائزة [١].
(٨٣٥) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام): امرأة أرضعت عناقا [٢] من الغنم بلبنها حتّى فطمتها.
فكتب (عليه السلام): فعل مكروه و لا بأس به [٣].
(٨٣٦) ٣- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): محمّد بن مسعود قال: حدّثني محمّد بن نصير قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، كتب إليه [٤] في قوم يتكلّمون
و أمّا أحمد بن محمّد بن عيسى عدّه من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام). رجال الطوسيّ:
٣٦٦، رقم و ٣٩٧، رقم ٦، و ٤٠٩، رقم ٣.
و روى عن أبي جعفر الثاني و عليّ بن محمّد (عليهما السلام). معجم رجال الحديث: ٢/ ٣١٨، رقم ٩٠٤.
فعلى هذا الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا أو الهادي (عليهم السلام).
[١] الكافي: ١/ ٥٤٥، ح ١٢. عنه الوافي: ١٠/ ٣٠٩، ح ٩٦١٤، و وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠ ح ١٢٥٨٥.
قطعة منه في (خمس الأرباح بعد مؤونة السنة).
[٢] العناق: الأنثى من المعز. لسان العرب: ٩/ ٤٣٢ (عنق).
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٢١٢، ح ٩٨٦. عنه البحار: ٦٢/ ٢٤٨، س ٨.
الكافي: ٦/ ٢٥٠، ح ٤، بتفاوت.
تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٢٥، ح ١٣٣٨، و ٩/ ٤٥، ح ١٨٧.
عنه و عن الفقيه و الكافي، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٠٦، ح ٢٥٩٤٨.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم إرضاع المرأة العناق).
[٤] العنوان في رجال الكشّيّ المطبوع «في الغلات في وقت أبي محمّد العسكريّ (عليه السلام)» و لكن العنوان في مجمع الرجال للقهپائي: ٤/ ١٧٧، و نقد الرجال للتفريشي: ٢٢٩، رقم ٦٣ نقلا عن