موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٤٠ - الثالث و الثلاثون- إلى الحسن بن عليّ بن كيسان
الثالث و الثلاثون- إلى الحسن بن عليّ بن كيسان:
(٨٦٥) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان [١] قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة، و أراد أن يطلّقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطلاق. فكتب (عليه السلام): يعتزلها ثلاثة أشهر و يطلّقها [٢].
(٨٦٦) ٢- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أبي يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام) [٣]: أسأله عن رجل يطلّق امرأته فطلبت منه المهر، و روى أصحابنا: إذا دخل بها لم يكن لها مهر، فكتب (عليه السلام): لا مهر لها [٤].
[١] الظاهر أنّ المراد من «الرجل» هو الهادي (عليه السلام)، و يؤيّد ذلك روايته عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث (عليه السلام). الكافي: ٧/ ١٥٨، ح ١، و مكاتبته عن الصادق يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) كما في الحديث الآتي.
[٢] الكافي: ٦/ ٩٧، ح ١. عنه وسائل الشيعة: ٢٢/ ٦١، ح ٢٨٠٢١.
قطعة منه في (طلاق المرأة التي كتمت حيضها و طهرها).
[٣] قال السيّد البروجردي (قدس سره): الظاهر أنّ المراد به [أي الصادق] أبو الحسن الثالث (عليه السلام).
الموسوعة الرجاليّة: ٧/ ٢٦٦.
و كذا السيّد الخوئي (قدس سره). معجم رجال الحديث: ٥/ ٥ رقم ٢٩٨.
[٤] تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٧٦، ح ١٥٢٤. عنه وسائل الشيعة: ٢١/ ٢٦١، ح ٢٧٠٤٣.
قطعة منه في (حكم ادّعاء الزوجة المهر بعد الطلاق).