موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٦ - الثاني و مائة- إلى محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ
و أعطى من حرم، أ يجوز له ذلك؟ فكتب (عليه السلام): هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت [١].
(٩٨٩) ٣- الشيخ الصدوق (رحمه الله): كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ، إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ (عليهما السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة، هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن يفسخ ما و افق عليه الأوّل أم لا؟
فكتب (عليه السلام) بخطّه: يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف [٢].
(٩٩٠) ٤- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى محمّد بن يعقوب الكلينيّ رضى اللّه عنه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال: كتبت إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام): رجل جعل لك جعلني اللّه فداك شيئا من ماله، ثمّ احتاج إليه أ يأخذه لنفسه، أو يبعث به إليك؟
فقال (عليه السلام): هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده، و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه [٣] به و قد احتاج إليه [٤].
[١] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧ ح ٦٠٧. عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٠٥، ح ٢٤٦٥٦.
قطعة منه في (حكم تغيير الوصيّة قبل الموت).
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٠٦، ح ٤٤١. عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ١١٨، ح ٢٤٢٧٠.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم من آجر ولده مدّة).
[٣] واسى مواساة الرجل: لغة في آساه مؤاساة أي عاونه. المنجد: ٩٠١ (واسى).
[٤] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧ ح ٦٠٦. عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٣٤، ح ٢٤٤٨٨.
إكمال الدين و إتمام النعمة: ٥٢٢، ح ٥٢. عنه البحار: ٩٣/ ١٨٧، ح ١٢، و الوافي: ١٠/ ٥٣ ح ١٠٠٦١.
قطعة منه في (مواساة الأئمّة (عليهم السلام) مع الناس) و (من أوصى للإمام (عليه السلام) بمال ثمّ احتاج إليه).