موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٢٤ - العشرون- إلى أحمد بن هلال
سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول.
فكتب (عليه السلام): إنّ الغسل بعد البول، إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل [١].
(٨٤١) ٥- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها، و في الورثة من يصدّقها، و فيهم من يتّهمها.
فكتب (عليه السلام): لا! إلّا أن يكون رجل و امرأتان، و ليس بواجب أن تنفذ شهادتها [٢].
(٨٤٢) ٦- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الهمدانيّ، عن إبراهيم بن محمّد قال: كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن (عليه السلام): عن يهوديّ مات و أوصى لديّانهم.
فكتب (عليه السلام): أوصله إليّ و عرّفني لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه [٣].
و له مكاتبات إلى أبي الحسن الهادي (عليه السلام).
فالظاهر عود الضمير إلى الهادي أو العسكريّ (عليهما السلام) و إن كان الأوّل أظهر.
[١] الاستبصار: ١/ ١٢٠، ح ٤٠٧. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢/ ٢٥٢، ح ٢٠٨٦.
تهذيب الأحكام: ١/ ١٤٥، ح ٤١٠. عنه الوافي: ٦/ ٤١٦، ح ٤٥٩٠.
قطعة منه في (حكم الغسل قبل البول).
[٢] الاستبصار: ٣/ ٢٨، ح ٩٠.
تهذيب الأحكام: ٦/ ٢٦٨، ح ٧١٩. عنه وسائل الشيعة: ٢٧/ ٣٦٠، ح ٣٣٩٤٢. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٩/ ٣١٩، ح ٢٤٦٨٧.
قطعة منه في (حكم شهادة المرأة على الوصيّة) و (حكم شهادة المرأة).
[٣] الاستبصار: ٤/ ١٢٩، ح ٤٨٩. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٩/ ٣٤٤، ح ٢٤٧٣١.