موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٢٣ - العشرون- إلى أحمد بن هلال
محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال قال: سألت أبا الحسن الأخير (عليه السلام) عن التوبة النصوح ما هي؟
فكتب (عليه السلام): أن يكون الباطن كالظاهر و أفضل من ذلك [١].
(٨٣٨) ٢- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): كان عليّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو، يجزيني عتقه؟
فكتب (عليه السلام): نعم [٢].
(٨٣٩) ٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبيديّ، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه، و لم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء؟
فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه و لا يوقف [٣].
(٨٤٠) ٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): أخبرني الشيخ (رحمه الله)، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن هلال [٤] قال:
[١] معاني الأخبار: ١٧٤، ح ١. عنه البحار: ٦/ ٢٢، ح ٢٠، و وسائل الشيعة: ١٦/ ٧٧، ح ٢١٠٢٥، و البرهان: ٤/ ٣٥٥ ح ٤.
قطعة منه في (توبة النصوح).
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ٨٥، ح ٣١٣. عنه وسائل الشيعة: ٢٣/ ٨٤، ح ٢٩١٥٨.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكا هرب منه).
[٣] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٧، ح ٧٨٧.
عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٢٦، س ١٤، و الوافي: ٢٤/ ١٨١، ح ٢٣٨٦٣.
قطعة منه في (حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بإنفاذه).
[٤] عدّه الشيخ من أصحاب الهادي و أبي محمّد العسكريّ (عليهما السلام). رجال الطوسيّ: ٤١٠ رقم ٢٠.