موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١١٦ - الثالث عشر- إلى أحمد بن إسحاق
قال: فكتب (عليه السلام) بخطّه: ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث و إن تفضّلتم و كنتم الورثة، كان جائزا لكم إن شاء اللّه [١].
(٨٢٨) ٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ [٢] قال: كتبت إليه: جعلت فداك، عندنا جوارب و تكك تعمل من وبر الأرانب، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة و لا تقيّة؟
فكتب (عليه السلام): لا تجوز الصلاة فيها [٣].
[١] الكافي: ٧/ ١٠، ح ٢. عنه و عن الفقيه: ٢٤/ ٥٢، ح ٢٣٦٤٥.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٩٢، ح ٧٧٢.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٣٧، ح ٥.
عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٧٥، ح ٢٤٥٨٠.
قطعة منه في (حكم الوصيّة بالثلث و ما زاد عليه).
[٢] الظاهر كونه متّحدا مع أحمد بن إسحاق الأشعري الذي روى عن أبي جعفر الثاني و أبي الحسن (عليهما السلام) و كان من خاصّة أبي محمّد (عليه السلام). رجال النجاشي: ٩١، رقم ٢٢٥.
عدّه الشيخ في أصحاب الجواد و أبي محمّد العسكريّ (عليهما السلام). رجال الطوسيّ: ٣٩٨، رقم ١ و ٤٢٧، رقم ١، كما صرّح به الأردبيلي في جامع الرواة: ١/ ٤٢، و احتمله السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١/ ٤٥، رقم ٤٣٠، و التستريّ في قاموس الرجال: ١/ ٣٩٨، رقم ٢٩١.
فالظاهر أنّ الضمير في «كتبت إليه» يرجع إلى أبي جعفر الثاني، أو أبي الحسن الهادي، أو أبي محمّد العسكريّ (عليهم السلام).
[٣] الاستبصار: ١/ ٣٨ ح ١٤٥٢. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٤/ ٣٥٦، ح ٥٣٧٩.
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٦، ح ٨٠٥. عنه الوافي: ٧/ ٤٠٥، ح ٦٢٠١.
قطعة منه في (حكم الصلاة فيما تعمل من وبر الأرانب).