موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٤٤ - الأربعون- إلى الحسين بن مالك
الأربعون- إلى الحسين بن مالك:
(٨٧٣) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسين بن مالك [١] قال كتبت إليه: رجل مات و جعل كلّ شيء له في حياته لك، و لم يكن له ولد، ثمّ إنّه أصاب بعد ذلك ولدا، و مبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم، و قد بعثت إليك بألف درهم فإن رأيت جعلني اللّه فداك! أن تعلّمني فيه رأيك لأعمل به، فكتب (عليه السلام): أطلق لهم [٢].
(٨٧٤) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن يحيى، عن عبد اللّه بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): اعلم يا سيّدي! أنّ ابن أخ لي توفّي فأوصى لسيّدي بضيعة، و أوصى أن يدفع كلّ شيء في داره حتّى الأوتاد تباع و يجعل الثمن إلى سيّدي، و أوصى بحجّ، و أوصى للفقراء من أهل بيته، و أوصى لعمّته و أخته بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، و لعلّه يقارب النصف ممّا ترك، و خلّف ابنا له ثلاث سنين،
[١] قال السيّد الخوئي (قدس سره): هو متّحد مع «الحسين بن مالك القمّيّ» الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي (عليه السلام). رجال الطوسيّ: ٤١ رقم ٨، و كذا الأردبيلي. جامع الرواة: ١/ ٢٥١ و ٢٥٢.
و له مكاتبة إلى عليّ بن محمّد (عليهما السلام). من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧ ح ٦، و ٦٣٢، ح ٥٥٥٣ طبعة جماعة المدرّسين، فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي (عليه السلام).
[٢] الكافي: ٧/ ٥٩، ح ١٢. عنه و عن التهذيب و الفقيه، الوافي: ٢٤/ ١٨٠، ح ٢٣٨٦١.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٨٩، ح ٧٥٩.
الاستبصار: ٤/ ١٢٤، ح ٤٧١.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧ ح ٦٠٥، و فيه: عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن الحسن بن مالك. عنه و عن الاستبصار و التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٨٠، ح ٢٤٥٩٤.
قطعة منه في (حكم من أوصى بجميع ماله للإمام (عليه السلام) و لا ولد له ثمّ أصاب ولدا).