موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢١٩ - الثالث و مائة- إلى محمّد بن الفرج
أم لا؟ و كيف تأمرني في ذلك؟
فكتب (عليه السلام): تتمّ إلى الليل، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال [١].
(٩٩٥) ٩- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى [٢] قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل.
فكتب (عليه السلام): في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه [٣].
الثالث و مائة- إلى محمّد بن الفرج:
(٩٩٦) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عليّ بن محمّد، رفعه، عن محمّد بن الفرج الرخجيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) [٤] أسأله عمّا قال هشام بن
[١] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٧٧، ح ٤٩٠. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٠/ ٢٧٩، ح ١٣٤١٣.
الاستبصار: ٢/ ٧ ح ٢٢١، بتفاوت يسير. عنه الدرّ المنثور: ٢/ ٤ س ٢.
قطعة منه في (حكم صوم يوم الشكّ).
[٢] هو محمّد بن عيسى بن عبيد بقرينة رواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه.
عدّه الشيخ من أصحاب الرضا و الهادي و العسكريّ (عليهم السلام). رجال الطوسيّ: ٣٩٣ رقم ٧٦، و ٤٢٢ رقم ١٠، و ٤٣٥ رقم ٣.
عدّه السيّد البروجردي (قدس سره) من الطبقة السابعة. الموسوعة الرجاليّة: ٧/ ٩٦٦، و جلّ من يروي عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) كانوا من الطبقة السابعة. ترتيب أسانيد الكافي: ١/ ١١٣.
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي (عليه السلام).
[٣] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٣٧، ح ١٣٩٣.
الاستبصار: ١/ ٤٩، ح ٣. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٤/ ٢٥ ح ٥٠٧٢.
قطعة منه في (وقت صلاة الليل و الفجر).
[٤] في أمالي الصدوق: أبي الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام).