موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٧٠ - السابع و الستّون- إلى عليّ بن سليمان
(٩١٤) ٦- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن الريّان [١] قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان و أظفاره من غير أن ينفضه و يلقيه عنه؟
فوقّع (عليه السلام): يجوز [٢].
السابع و الستّون- إلى عليّ بن سليمان:
(٩١٥) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) [٣]: ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل؟
فكتب (عليه السلام): إذا كنت مسافرا، فصلّ [٤].
تهذيب الأحكام: ٥/ ٢٠٩، ح ٧٠١.
عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ١٤/ ١١٢، ح ١٨٧٤١، و ١١٩، ح ١٨٧٦١.
قطعة منه في (حكم التضحية بالجاموس).
[١] هو عليّ بن الريّان بن الصلت الأشعري، قاله المحقّق الأردبيلي. جامع الرواة: ١/ ٥٨٠، و السيّد الخوئي (قدس سره). معجم رجال الحديث: ١٢/ ٢٦، رقم ٨١٢٦.
قال النجاشي في ترجمته: له عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) نسخة. رجال النجاشي: ٢٧٨، رقم ٧٣١، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي و العسكريّ (عليهما السلام). رجال الطوسيّ: ٤١٩، رقم ٢٤ و ٤٣ رقم ١٤.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي (عليه السلام) و يؤيّده ما في الفقيه: ١/ ١٧٢، ح ٨١٢ عن عليّ بن الريّان بن الصلت، عن أبي الحسن الثالث بهذا المضمون إلّا أنّها لم تكن مكاتبة.
[٢] تهذيب الأحكام: ٢/ ٣٦٧، ح ١٥٢٦. عنه وسائل الشيعة: ٤/ ٣٨٢، ح ٥٤٦٠، و البحار:
٨٠/ ٢٥٨، س ٩، و الوافي: ٧/ ٤١٤ ح ٦٢٢٧.
قطعة منه في (حكم الصلاة في الثوب الذي فيه شعر الإنسان و أظفاره).
[٣] في البحار: الرجل الصالح (عليه السلام).
[٤] الكافي: ٣/ ٤٦٦، ح ٤.