موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٧٢ - السابع و الستّون- إلى عليّ بن سليمان
(٩١٨) ٤- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن عليّ بن سليمان [١] قال: قلت: الرجل يأتيني فيقول لي: اشتر لي ثوبا بدينار و أقلّ و أكثر، فأشتري له بالثمن الذي يقول، ثمّ أقول له هذا الثوب بكذا و كذا بأكثر من الذي اشتريته، و لا أعلمه أنّي ربحت عليه، و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد [٢] و إلّا أردّ به عليه، فهل يجوز الشرط و الربح؟ أو يطيب لي شيء منه؟ و هل يطيب لي شيء أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه؟
فكتب (عليه السلام): لا يطيّب لك شيء من هذا فلا تفعله [٣].
(٩١٩) ٥- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن يحيى [٤]، عن عليّ بن سليمان قال: كتب إليه: رجل غصب رجلا مالا
الكافي: ٤/ ٥٤ ح ١٤، و فيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن شيرة، عن عليّ ابن سليمان. عنه الوافي: ٢٥/ ٥٩١، ح ٢٤٧٣٩. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ١٣/ ٢٨٧، ح ١٧٧٦ و الوافي: ١٢/ ٤٢، ح ١١٤٧١.
قطعة منه في (حكم من مات بعرفات أو منى).
[١] الظاهر أنّ الرواية عن أبي الحسن الثالث أو العسكريّ (عليهما السلام) حيث إنّ المراد من عليّ بن سليمان إمّا عليّ بن سليمان بن رشيد، أو عليّ بن سليمان بن داود بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنهما، و الأوّل من أصحاب الهادي و الثاني من أصحاب العسكريّ (عليهما السلام). رجال الطوسيّ: ٤١٧ رقم ٨، و ٤٣ رقم ١٠. و عدّه السيّد البروجردي (قدس سره) من الطبقة السابعة أو الثامنة. الموسوعة الرجاليّة: ٧/ ٧٠٠ و ٧٠١.
[٢] في الوسائل: أزيد.
[٣] تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٢٨، ح ٩٩٧. عنه وسائل الشيعة: ١٨/ ٩ ح ٢٣٢٢٥.
قطعة منه في (حكم من أمر أحدا أن تشتري شيئا فاشترى بما اشترط ثمّ يطالبه بأكثر منه).
[٤] و في التهذيب: ٦/ ٣٤٩، ح ٩٨٥، محمّد بن عيسى مكان محمّد بن يحيى قال السيّد الخوئي (قدس سره):