موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٤٢ - السابع و الثلاثون- إلى الحسين بن سعيد
السادس و الثلاثون- إلى الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ:
(٨٦٩) ١- الشيخ الصدوق (رحمه الله): روى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين ابن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيى [١]: هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد، يزيد و يأخذ لنفسه؟
فقال (عليه السلام): يجوز إذا اشترى صحيحا [٢].
السابع و الثلاثون- إلى الحسين بن سعيد:
(٨٧٠) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الحسين بن سعيد [٣] قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): رجل كانت له أمة يطأها فماتت، أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أمّها، هل له أن ينكحها؟ فكتب (عليه السلام): لا تحلّ له [٤] [٥].
[١] الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيى بقرينة ورود هذا السند في التهذيب: ٩/ ٣٢٧ ح ١١٧٨، و ٣٩٢، ح ١٤٠١، هو محمّد بن يحيى الخراساني.
قال الأردبيلي في ترجمة محمّد بن يحيى الخراساني: الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا أو الجواد أو الهادي (عليهم السلام). جامع الرواة: ٢/ ٢١٥.
[٢] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٦٢، ح ٥٦٦.
تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٣ ح ٩١ و ٢٤٥، ح ٩٥٠.
الكافي: ٧/ ٥٩، ح ١٠. عنه و عن التهذيب، و الفقيه، وسائل الشيعة: ١٩/ ٤٢ ح ٢٤٨٨.
قطعة منه في (حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد).
[٣] قال الشيخ في ترجمته: من موالى عليّ بن الحسين (عليهما السلام)، ثقة، روى عن الرضا و أبي جعفر الثاني، و أبي الحسن الثالث (عليهم السلام). الفهرست: ٥٨، رقم ٢٢٠.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي (عليهما السلام).
[٤] في التهذيب: لا يحلّ له.
[٥] الاستبصار: ٣/ ١٥٩، ح ٥٧٧.