موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٣٥ - الثامن و العشرون- إلى جعفر بن عيسى بن عبيد
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي: جعلت فداك، إنّ أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدنيّ؛ و بعضهم يقول: بصاع العراقي.
فكتب (عليه السلام) إليّ: الصاع ستّة أرطال بالمدني، و تسعة أرطال بالعراقيّ.
قال: و أخبرني أنّه يكون بالوزن ألفا و مائة و سبعين وزنة [١].
الثامن و العشرون- إلى جعفر بن عيسى بن عبيد:
(٨٥٨) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن جعفر الكوفيّ، عن محمّد ابن إسماعيل، عن جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم، أتقبل دعواه بلا بيّنة؟ أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة؟
فكتب (عليه السلام) إليه: يجوز بلا بيّنة.
و المستفاد من رواية الكشّيّ أنّه كان حيّا في سنة ٢٤٨. رجال الكشّيّ: ٥٢٧، رقم ١٠٠٩.
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الهادي (عليه السلام) كما صرّح به المحقّق التستريّ.
و أمّا ما في جامع الرواة: ١/ ١٤٩ في ذيل عنوان جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: روى عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) نقلا عن الفقيه، و كذا في معجم رجال الحديث: ٤/ ٤٧، رقم ٢١٠٩ نقلا عن الكافي مع أنّ الموجود في الفقيه و الكافي المطبوع أبو الحسن بدون لفظ «موسى»، فلعلّه سهو من قلمهما الشريف، أو نقل عن نسخة محرّفة.
[١] الكافي: ٤/ ١٧٢، ح ٩.
معاني الأخبار: ٢٤٩، ح ٢. عنه البحار: ٧٧/ ٣٤٨، ح ٢.
عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ١/ ٣٠٩، ح ٧٣. عنه و عن المعاني، البحار: ٩٣/ ١٠٦، ح ٩.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٨ ح ٢٤ و ٣٣٤، ح ١٠٥١.
الاستبصار: ٢/ ٤٩، ح ١٦٣.
من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١١٥، ح ٤٩٣. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٩/ ٣٤٠، ح ١٢١٧٩.
قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة).