موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٦٤ - الثاني و الستّون- إلى عليّ بن بلال
فكتب (عليه السلام): تقسم الفطرة على من حضرها، و لا توجّه ذلك [١]، إلى بلدة أخرى و إن لم تجد موافقا [٢].
(٩٠٤) ٩- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن عليّ بن بلال [٣] قال: كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و من بعد العصر إلى أن تغيب الشمس.
فكتب (عليه السلام): لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي، فأمّا لغيره فلا.
و قد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها [٤].
(٩٠٥) ١٠- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليّ بن بلال [٥] قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال و الصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟
فكتب (عليه السلام): لا تعط الصدقة و الزكاة إلّا لأصحابك [٦].
[١] في الاستبصار: يقسم الفطرة على من حضرها، و لا يخرج ذلك إلى بلدة أخرى و إن لم يجد موافقا.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٨٨، ح ٢٥٨. عنه الوافي: ١٠/ ٢٦٩، ح ٩٥٦٨.
الاستبصار: ٢/ ٥١، ح ١٧١، بتفاوت. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٩/ ٣٦٠، ح ١٢٢٣٧.
قطعة منه في (حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٤] تهذيب الأحكام: ٢/ ١٧٥، ح ٦٩٦. عنه البحار: ٨٠/ ١٥ ح ١ قطعة منه.
الاستبصار: ١/ ٢٩١، ح ١٠٦٨، بحذف الذيل. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٤/ ٢٣٥، ح ٥٠١٨، و الوافي: ٧/ ٣٤٩، ح ٦٠٧٥.
قطعة منه في (قضاء النوافل).
[٥] تقدّمت ترجمته في الحديث السابع من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٦] تهذيب الأحكام: ٤/ ٥٤، ح ١٤٠.
عنه وسائل الشيعة: ٩/ ٢٢٢، ح ١١٨٨ و الوافي: ١٠/ ١٨٩، ح ٩٤٠٨.
قطعة منه في (حكم دفع الزكاة إلى المخالف).