موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٠٠ - السابع و الثمانون- إلى محمّد بن أبي يونس المكنّى بأبي طاهر الورّاق
أبي الصهبان [١] قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام): هل يجوز لي يا سيّدي! أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين و الثلاثة الدراهم، فقد اشتبه ذلك عليّ؟ فكتب (عليه السلام): ذلك جائز [٢].
السابع و الثمانون- إلى محمّد بن أبي يونس المكنّى بأبي طاهر الورّاق:
(٩٦٢) ١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن أبي طاهر [٣] قال: كتبت إليه: رجل ترك عمّا و خالا.
فأجاب (عليه السلام): الثلثان للعمّ و الثلث للخال [٤].
[١] قال السيّد الخوئي (قدس سره): فقد روى عن الصادق (عليّ بن محمّد العسكريّ (عليهما السلام)).
و عدّه البرقيّ تارة في أصحاب الهادي و أخرى في أصحاب العسكريّ (عليهما السلام). معجم رجال الحديث: ١٤/ ٢٦٣ رقم ٩٩٩٧.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ٦ ح ١٦٩. عنه الوافي: ١٠/ ٢٠٧، ح ٩٤٥٢.
الاستبصار: ٢/ ٣٨، ح ١١٨. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٩/ ٢٥٨، ح ١١٩٦٩.
قطعة منه في (لقبه (عليه السلام))، و (حكم إعطاء الرجل زكاته لولده و نسائه).
[٣] هو أبو طاهر الورّاق محمّد بن أبي يونس تسنيم. الموسوعة الرجاليّة: ٧/ ١٢٠ و جامع الرواة: ٢/ ٣٩٦، و معجم رجال الحديث: ٢١/ ٢٠٠ رقم ١٤٤١١.
قال النجاشي في ترجمة «محمّد بن أبي يونس تسنيم»: روى عنه العامّة و الخاصّة و قد كاتب أبا الحسن العسكريّ (عليه السلام). رجال النجاشي: ٣٣٠ رقم ٨٩٢. و كذا التستري. قاموس الرجال:
٨/ ١٠ الطبعة القديمة.
فالظاهر أنّ المراد من المكتوب إليه هو الهادي (عليه السلام).
[٤] تهذيب الأحكام: ٩/ ٣٢٧، ح ١١٧٧. عنه وسائل الشيعة: ٢٦/ ١٨٩، ح ٣٢٧٩٤، و الوافي:
٢٥/ ٨٣ ح ٢٥٠٩٢.
قطعة منه في (إرث العمّ و الخال إذا اجتمعا).