موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٩٥ - السادس- إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ
السادس- إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ:
(٨٠٩) ١- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، و أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ و محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن عيسى، عن إبراهيم الهمدانيّ [١] قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شيء من الأجرة ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين، أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟
فكتب (عليه السلام): إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت، و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه، فيعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه [٢].
(٨١٠) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): سهل، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ [٣] قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك (عليه السلام) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المئونة، و أنّه
[١] هو متّحد مع إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ. معجم رجال الحديث: ١/ ٢٩٢، رقم ٢٩٤. و تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٢] الكافي: ٥/ ٢٧٠، ح ٢.
تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٠٧، ح ٩١٢، بتفاوت. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣٦، ح ٢٤٣١١.
قطعة منه في (حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر) و (حكم ارث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر).
[٣] تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه (عليه السلام) إليه.