موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٩٦ - السادس- إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ
ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، و لا غير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك.
فقالوا: يجب على الضياع الخمس بعد المئونة، مؤونة الضيعة و خراجها، لا مؤونة الرجل و عياله.
فكتب (عليه السلام): بعد مؤونته و مؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان [١].
(٨١١) ٣- الشيخ الصدوق (رحمه الله): حدّثنا عليّ بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق (رحمه الله)، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ [٢] قال: كتبت إلى الرجل يعني أبا الحسن (عليه السلام): أنّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيد.
فمنهم من يقول: جسم. و منهم من يقول: صورة.
فكتب (عليه السلام) بخطّه: سبحان من لا يحدّ و لا يوصف، ليس كمثله شيء و هو السميع العليم- أو قال البصير- [٣].
[١] الكافي: ١/ ٥٤٧، ح ٢٤. عنه الوافي: ١٠/ ٣٢٠، ح ٩٦٣٦.
الاستبصار: ٢/ ٥٥، ح ١٨ بتفاوت.
عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٠، ح ١٢٥٨٢.
تهذيب الأحكام: ٤/ ١٢ ح ٣٥٤، بتفاوت.
عنه الوافي: ١٠/ ٣٢١، ح ٩٦٣٧، و البرهان: ٢/ ٨٥، ح ٢٤.
قطعة منه في (إخراج الخمس بعد المئونة).
[٢] تأتي ترجمته في الحديث الخامس من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٣] التوحيد: ١٠٠، ح ٩. عنه البحار: ٣/ ٢٩٤، ح ١٧.
الكافي: ١/ ١٠٢، ح ٥. عنه نور الثقلين: ٤/ ٥٥٩، ح ١٧.
قطعة منه في (صفات اللّه).