موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٨٩ - السابع و السبعون- إلى عليّ بن مهزيار
من ذلك، هل يقضي ما فاته من الصلاة؟
فكتب (عليه السلام): لا يقضي الصوم و لا يقضي الصلاة [١] [٢].
(٩٤٤) ١٠- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): ابن قولويه، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن جعفر بن معروف قال: كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة و سألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا- يعني عليّ بن محمّد (عليهما السلام)-.
فكتب: إنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج من كلّ شيء، التمر و البرّ و غيره صاع.
و ليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف [٣].
(٩٤٥) ١١- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن مهزيار [٤]، عن أبي الحسن (عليه السلام)، أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع.
فكتب (عليه السلام): قليله و كثيره حرام [٥].
[١] في الفقيه زيادة: كلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر.
[٢] تهذيب الأحكام: ٣/ ١٧٦، ح ٣٩٥، و ٤/ ٢٤ ح ٧١٤.
من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٣٧، ح ١٠٤٢.
قطعة منه في (صلاة المغمى عليه) و (صوم المغمى عليه).
[٣] تهذيب الأحكام: ٤/ ٨١، ح ٢٣٢. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ٢/ ١٤٢، ح ١٤٨٦، و الوافي: ١٠/ ٢٥٢، ح ٩٥٣٤.
الاستبصار: ٢/ ٤٧، ح ١٥٣. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٩/ ٣٣ ح ١٢١٥٩.
قطعة منه في (ما يخرج منه زكاة الفطرة و مقدارها).
[٤] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٥] الاستبصار: ٣/ ١٩٦، ح ٧١١. عنه و عن التهذيب، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٣٧٧، ح ٢٥٨٦٩.