موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٥٣ - الثالث و الخمسون- إلى سهيل بن محمّد
ابن حفص المروزيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات و عليه دين، و لم يخلف شيئا إلّا رهنا في يد بعضهم، و لا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن، أ يأخذه بماله؟ أو هو و سائر الديّان فيه شركاء؟
فكتب (عليه السلام): جميع الديّان في ذلك سواء، يوزّعون بينهم بالحصص.
قال: و كتبت إليه في رجل مات و له ورثة، فجاء رجل فادّعى عليه مالا، و أنّ عنده رهنا.
فكتب (عليه السلام): إن كان له على الميّت مال و لا بيّنة له عليه، فليأخذ ماله ممّا في يده، و ليردّ الباقي على ورثته، و متى أقرّ بما عنده أخذ به و طولب بالبيّنة على دعواه، و أوفى حقّه بعد اليمين، و متى لم يقم البيّنة و الورثة منكرون فله عليهم يمين علم يحلفون باللّه ما يعلمون أنّ له على ميّتهم حقّا [١].
الثالث و الخمسون- إلى سهيل بن محمّد:
(٨٨٧) ١- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): محمّد بن مسعود قال: حدّثني عليّ بن محمّد قال: حدّثني محمّد، عن محمّد بن موسى، عن سهل بن خلف، عن سهيل بن محمّد: و قد اشتبه يا سيّدي [٢]! على جماعة من مواليك أمر الحسن ابن محمّد بن بابا، فما الذي تأمرنا يا سيّدي! في أمره، نتولّاه أم نتبرّأ عنه؟
[١] من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٩٨، ح ٩٠١.
تهذيب الأحكام: ٧/ ١٧٨، ح ٧٨٤. عنه و عن الفقيه، وسائل الشيعة: ١٨/ ٤٠٥، ح ٢٣٩٣٩، و ٤٠٦، ح ٢٣٩٤٠.
قطعة منه في (حكم رجل مات و عليه دين و لم يخلف إلّا رهنا) و (حكم من مات و له ورثة و ادّعى رجل عليه مالا).
[٢] و المراد منه بقرينة الروايات السابقة في المصدر، أبو الحسن الثالث (عليه السلام).