موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٢٧ - الثامن و مائة- إلى موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد
عيسى بن عبيد، عن أبي القاسم الصيقل [١] و ولده قال: كتبوا إلى الرجل (عليه السلام): جعلنا اللّه فداك! إنّا قوم نعمل السيوف، و ليست لنا معيشة و لا تجارة غيرها، و نحن مضطرّون إليها، و إنّما علاجنا من جلود الميتة من البغال، و الحمير الأهليّة، لا يجوز في أعمالنا غيرها، فيحلّ لنا عملها و شراؤها و بيعها، و مسّها بأيدينا و ثيابنا، و نحن نصلّي في ثيابنا، و نحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيّدنا! لضرورتنا إليها.
فكتب (عليه السلام): اجعل ثوبا للصلاة.
و كتبت إليه: جعلت فداك، و قوائم السيف التي تسمّى السفن أتّخذها من جلود السمك، فهل يجوز لي العمل بها، و لسنا نأكل لحومها؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به [٢].
الثامن و مائة- إلى موسى بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد:
(١٠٠٧) ١- أبو عمرو الكشّيّ (رحمه الله): جبريل بن أحمد، حدّثني موسى بن جعفر بن وهب، عن محمّد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن داود اليعقوبيّ قال موسى بن جعفر ابن إبراهيم بن محمّد، أنّه قال: كتبت إليه [٣] جعلت فداك،
[١] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٢] تهذيب الأحكام: ٦/ ٣٧٦، ح ٢٢١، و ٣٧١، ح ١٩٧، قطعة منه، و ٧/ ١٣٥، ح ٥٩٦، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: ١٧/ ١٧ ح ٢٢٢٨١، و البحار: ٦٢/ ٣٣٠، ح ٦٢.
الكافي: ٥/ ٢٢٧، ح ١٠، و فيه: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، قطعة منه.
قطعة منه في (حكم الصلاة في ثوب يعلّق به من جلود السمك التي لا يؤكل لحمها) و (بيع جلود السمك التي لا يؤكل لحمها).
[٣] الظاهر أنّ المكتوب إليه بقرينة الروايات السابقة في المصدر هو أبو الحسن الثالث (عليه السلام).