موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٦١ - الثاني و الستّون- إلى عليّ بن بلال
(٨٩٧) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): عدّة من أصحابنا، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الفطرة و كم تدفع.
قال: فكتب (عليه السلام): ستّة أرطال من تمر بالمدني، و ذلك تسعة أرطال بالبغداديّ [١].
(٨٩٨) ٣- الشيخ الصدوق (رحمه الله): أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال:
حدّثنا محمّد بن عيسى قال: قرأت في كتاب عليّ بن بلال، أنّه سأل الرجل يعني أبا الحسن (عليه السلام).
أنّه روي عن آبائك (عليهم السلام) أنّهم نهوا عن الكلام في الدين، فتأوّل مواليك المتكلّمون بأنّه إنّما نهي من لا يحسن أن يتكلّم فيه، فأمّا من يحسن أن يتكلّم فيه فلم ينه، فهل ذلك كما تأوّلوا أو لا؟
فكتب (عليه السلام): المحسن و غير المحسن لا يتكلّم فيه، فإنّ إثمه أكثر من نفعه [٢].
(٨٩٩) ٤- الشيخ الصدوق (رحمه الله): كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل، فهل يجوز مكان الجريدتين شيء من الشجر غير النخل؟ فإنّه قد جاء عن آبائكم (عليهم السلام): إنّه يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، و إنّها تنفع المؤمن و الكافر.
[١] الكافي: ٤/ ١٧٢، ح ٨. عنه الوافي: ١٠/ ٢٥٧، ح ٩٥٤٧.
تهذيب الأحكام: ٤/ ٨ ح ٢٤٢، و فيه: عن بعض أصحابنا، عن محمّد بن عيسى.
الاستبصار: ٢/ ٤٩، ح ١٦٢. عنه و عن التهذيب و الاستبصار، وسائل الشيعة: ٩/ ٣٤١، ح ١٢١٨٠.
قطعة منه في (مقدار زكاة الفطرة).
[٢] التوحيد: ٤٥٩، ح ٢٦.
عنه وسائل الشيعة: ١٦/ ٢٠١، ح ٢١٣٤٩، و الفصول المهمّة للحرّ العاملي: ١/ ١٢٨ ح ٢٨.
قطعة منه في (التكلّم في ذات اللّه) و (موعظته (عليه السلام) في النهي عن التكلّم في ذات اللّه).