موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٧٩ - العاشر- إلى رجل
(١٠٣٣) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): سهل بن زياد، عن أحمد بن إسحاق الرازيّ قال: كتب رجل إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع، و كان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري و له ورثة، أ يرجع ذلك في الميراث؟ أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟
فكتب (عليه السلام): إلى [١] أن تنقضي إجارته [٢].
٣- المسعوديّ (رحمه الله): حدّثني بعض الثقات قال: كان بين المتوكّل و بين بعض عمّاله من الشيعة معاملة، فعملت له مؤامرة ألزم فيها ثمانون ألف درهم.
فقال المتوكّل: إن باعني غلامه الفلاني بهذا المال، فليؤخذ منه و يخلّي له السبيل ....
فقلت في نفسي: و اللّه! ما بعته غلاما، و قد ربّيته، ... قلت للعدول:
تهذيب الأحكام: ٢/ ٢٠٦، ح ٨٠٨.
الاستبصار: ١/ ٣٨١، ح ١٤٤٦، و فيه: سأل الرضا (عليه السلام). عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة: ٤/ ٣٥٧، ح ٥٣٨٢.
قطعة منه في (الصلاة في الثوب المصنوع من وبر الثعالب).
[١] في الفقيه: يثبت في يد المستأجر إلى.
[٢] الكافي: ٥/ ٢٧١، ح ٣. عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ١٣٦، ح ٢٤٣١٠.
تهذيب الأحكام: ٧/ ٢٠٧، ح ٩١٠، و فيه: إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام).
من لا يحضره الفقيه: ٣/ ١٦٠، ح ٧٠١، و فيه: كتب أبو همّام إلى أبي الحسن (عليه السلام)، و هو يروي عن الكاظم و الرضا (عليهما السلام).
قطعة منه في (حكم من يؤاجر أرضا ثمّ يبيعها قبل انقضاء الأجل أو يموت) و (حكم انتقال العين المستأجرة المشتراة قبل انقضاء الإجارة إلى الورثة).