موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٨٣ - العاشر- إلى رجل
(١٠٣٩) ٩- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام)، و قرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطّه، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ، فإنّ بعض العصابة روى: أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه.
فكتب (عليه السلام): لعنة اللّه على من فعل ذلك.
و كتب أيضا هذا الرجل، و لم أقرأ الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه، و ما توبته؟
فكتب (عليه السلام): القتل. و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد؟
فكتب (عليه السلام): مائة سوط [١].
(١٠٤٠) ١٠- السيّد ابن طاوس (رحمه الله): محمّد بن يعقوب الكلينيّ في كتاب (الرسائل) عمّن سماّه قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إنّ الرجل يجب [٢] أن يفضي [٣] إلى إمامه، ما يجب أن يفضي به إلى ربّه.
قال: فكتب (عليه السلام): إن كانت لك حاجة فحرّك شفتيك، فإنّ الجواب يأتيك [٤].
تهذيب الأحكام: ١/ ٢٨، ح ٧٢. عنه الوافي: ٦/ ١٤٨، ح ٣٩٧٣.
قطعة منه في (حكم البلل المشتبه بعد الاستبراء).
[١] الاستبصار: ٤/ ٢٢٢، ح ٨٢٩.
تهذيب الأحكام: ١٠/ ٥٦، ح ٢٠٤. عنه و عن الاستبصار، وسائل الشيعة: ٢٨/ ١٥٤، ح ٣٤٤٤٩.
قطعة منه في (حكم من لعب بين فخذي الغلام) و (حدّ من نكح بين فخذي رجل طوعا) و (حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد) و (دعاؤه (عليه السلام) على من لعب بالغلام).
[٢] في البحار: يحبّ و كذا بعده.
[٣] الافضاء في الحقيقة الانتهاء؛ و منه قوله تعالى: «و كيف تأخذونه و قد أفضى بعضكم إلى بعض»: أي انتهى و أوى. لسان العرب: ١٥/ ١٥٧ (فضا).
[٤] كشف المحجّة: ٢١١، س ١٢. عنه البحار: ٥٠/ ١٥٥، ح ٤٢.