موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ٢٨٢ - العاشر- إلى رجل
مقسوم، و كان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا، فلمّا قبضها و تحوّل عنها، تهدّمت الدار، و جاء سيل جارف [١] فهدّمها و ذهب بها، فجاء شريكه الغائب، فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كمّلا الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنّ البناء قد تهدّم و ذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟
فوقّع (عليه السلام): ليس له إلّا الشراء و البيع الأوّل إن شاء اللّه [٢].
(١٠٣٧) ٧- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عليّ بن محبوب [٣] قال: كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام): رجل أوصى لمواليه و موالي أبيه بثلث ماله، فلم يبلغ ذلك؟
قال (عليه السلام): المال لمواليه و سقط موالي أبيه [٤].
(١٠٣٨) ٨- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): الصفّار، عن محمّد بن عيسى [٥] قال: كتب إليه رجل: هل يجب الوضوء، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟
فكتب (عليه السلام): نعم! [٦]
[١] سيل (جراف): وزان غراب يذهب بكلّ شيء. المصباح المنير: ٩٧ (جرف).
[٢] تهذيب الأحكام: ٧/ ١٩٢، ح ٨٥٠. عنه وسائل الشيعة: ٢٥/ ٤٠٥، ح ٣٢٢٣١.
قطعة منه في (حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشفعة).
[٣] تقدّمت ترجمته في الحديث السابق.
[٤] تهذيب الأحكام: ٩/ ٢٤٤، ح ٩٤٨. عنه وسائل الشيعة: ١٩/ ٤٠٢، ح ٢٤٨٤٦، و الوافي:
٢٤/ ١٥٤، ح ٢٣٨١٢.
تقدّم الحديث أيضا في (حكم من أوصى بالثلث لمواليه و موالي أبيه و لم يبلغ المال).
[٥] تقدّمت ترجمته في الحديث الأوّل من كتبه (عليه السلام) إليه.
[٦] الاستبصار: ١/ ٤٩، ح ١٣٨.