موسوعة الإمام الهادي(ع) - اللجنة العلمیة فی موسسة ولیعصر - الصفحة ١٧١ - السابع و الستّون- إلى عليّ بن سليمان
(٩١٦) ٢- محمّد بن يعقوب الكلينيّ (رحمه الله): محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال: كتبت إليه يعني أبا الحسن (عليه السلام):
جعلت فداك، ليس لي ولد، ولي ضياع ورثتها من أبي، و بعضها استفدتها و لا آمن الحدثان، فإن لم يكن لي ولد و حدث بي حدث، فما ترى جعلت فداك، لي أن أوقف بعضها على فقراء إخواني و المستضعفين، أو أبيعها و أتصدّق بثمنها في حياتي عليهم؟ فإنّي أتخوّف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن أوقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيّام حياتي، أم لا؟
فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك و ليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع و تصدّق ببعض ثمنها في حياتك، و إن تصدّقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين (عليه السلام) [١].
(٩١٧) ٣- الشيخ الطوسيّ (رحمه الله): محمّد بن عيسى، عن عليّ بن سليمان قال:
كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله عن الميّت يموت بمنى أو بعرفات- الوهم منّي- يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم و أيّهما أفضل؟
فكتب (عليه السلام): يحمل إلى الحرم فيدفن فهو أفضل [٢].
تهذيب الأحكام: ٣/ ٣٠٩، ح ٩٥٥. عنه و عن الكافي، وسائل الشيعة: ٨/ ٥٨، ح ١٠٠٨٦، و البحار: ٨٨/ ٢٠٦، س ١٣.
قطعة منه في (حكم صلاة التسبيح في المحمل).
[١] الكافي: ٧/ ٣٧، ح ٣٣.
تهذيب الأحكام: ٩/ ١٢٩، ح ٥٥٤.
من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٧، ح ٤، و فيه مضمرا. عنه و عن التهذيب و الكافي، وسائل الشيعة:
١٩/ ١٧٦، ح ٢٤٣٨٨.
قطعة منه في (صدقة أمير المؤمنين (عليه السلام)) و (حكم أكل الواقف من وقفه و صدقته).
[٢] تهذيب الأحكام: ٥/ ٤٦٥، ح ١٦٢٤. عنه و عن الكافي، البحار: ٧٩/ ٦٦، ح ٢.