مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩١ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
سجدة فقال لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها من ركعة.
٥٤- عنه روى عامر بن جذاعة عنه (عليه السلام) أنه قال إذا سلمت الركعتان الأولتان سلمت الصلاة.
٥٥- عنه سأل عبيد بن زرارة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي الغداة ركعة و يتشهد و ينصرف و يذهب و يجيء ثم ذكر أنه إنما صلى ركعة قال يضيف إليها ركعة.
٥٦- عنه سأل أبو كهمس أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الركعتين الأوليين فإذا جلست فيهما للتشهد فقلت و أنا جالس السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته انصراف هو قال لا و لكن إذا قلت السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين فهو انصراف
٥٧- عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا لم تدر أ ثنتين صليت أم أربعا و لم يذهب و همك إلى شيء فتشهد و سلم ثم صل ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد و تسلم فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع و إن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة.
٥٨- عنه روى جميل بن دراج عنه (عليه السلام) أنه قال في رجل صلى خمسا إنه إن جلس في الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة.
٥٩- عنه روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى الظهر خمسا فقال إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر و يجلس و يتشهد ثم يصلي و هو جالس ركعتين و أربع سجدات فيضيفهما إلى الخامسة فتكون نافلة.
٦٠- عنه سأل الفضيل بن يسار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السهو فقال من يحفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو و إنما السهو على من لم يدر