مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٢ - ٢٣- باب الشك و السهو و النسيان
أزاد في صلاته أم نقص منها.
٦١- عنه روى الحلبي عنه (عليه السلام) أنه قال إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد و سلم و اسجد سجدتي السهو بغير ركوع و لا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا.
٦٢- عنه سأل عبد اللّه بن أبي يعفور أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما فقال إن ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس و إن لم يذكر حتى ركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين و هو جالس قبل أن يتكلم.
٦٣- عنه روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إن شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة و كان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك.
٦٤- عنه في نوادر إبراهيم بن هاشم أنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء قوموا و يقول هؤلاء اقعدوا و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم.
قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو و لا في الركعتين الأولتين من كل صلاة سهو فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط و الإعادة و الأخذ بالجزم.
٦٥- عنه قال الصادق (عليه السلام) لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة و لا