مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٦ - ٩- باب لباس المصلى
في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا.
لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرم شربها و روى غير زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كله و إن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقع بخطه (عليه السلام) خذ بقول أبي عبد اللّه (عليه السلام).
٤٤- عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميل البصري قال كنت مع يونس ببغداد و أنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم بذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا أبا محمد أ لا تصلي.
قال فقال ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت و أغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأي رأيته أو شيء ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله.
٤٥- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي و عليه خضابه قال لا يصلي و هو عليه و لكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت إن حناه و خرقته نظيفة فقال لا يصلي و هو عليه و المرأة أيضا لا تصلي و عليها خضابها.
٤٦- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فدخل عليه عبد الملك القمي فقال أصلحك اللّه أسجد و يدي في ثوبي فقال إن شئت قال ثم قال إني و اللّه ما من هذا و شبهه أخاف عليكم.