مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٨ - ١٤- باب الجنابة و احكامها
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس أن يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب و لا بأس أن يتنور الجنب و يحتجم و يذبح و لا يذوق شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض فإنه يخاف منه الوضح.
١٨- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشيء.
١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يصيبني السماء و علي ثوب فتبله و أنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أ فأصلي فيه قال نعم.
٢٠- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد اللّه (عليه السلام) في وجه الرجل و قال إن أبيتم فشيء من ماء ينضحه به.
٢١- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب.
٢٢- عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الثوب تكون فيه الجنابة