مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٥ - ١٩- باب احكام النساء
فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتوضأ و تحتشي بكرسف و تصلي.
فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و تحتشي و تستثفر و تصلي الظهر و العصر.
ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل عليها.
قال فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها.
١٢٣- عنه عن علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
١٢٤- عنه عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر