مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٨ - ١٩- باب احكام النساء
٩٥- عنه أخبرني الحسين بن عبيد اللّه عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي و أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب عن حسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أم ولد لي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة؟
قال فقال إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و لتحتش بالكرسف و تصلي و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها.
فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن لم ينقطع عنها الدم إلا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و لتحتش و لتستثفر و تصلي الظهر و العصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها فإن طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل.
قال و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل عليها قال و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب