مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٤ - ١٩- باب احكام النساء
الجوف و إما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا.
فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين و إن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت.
فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة فإن رأت الدم أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثم هي المستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.
٧٨- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر اللّه عز و جل مقدار ما كانت تصلي.
٧٩- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبي غالب الزراري و أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس