مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١١ - ١٩- باب احكام النساء
ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة.
٦٤- عنه أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال و أخبرني أيضا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر.
٦٥- عنه بهذا الإسناد عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل و تشرب ثم تقضيه و عن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال تفطر ذلك اليوم كله.
٦٦- عنه أخبرني الشيخ أيده اللّه باسناده عن علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
٦٧- عنه باسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن بزرج عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها قال كل شيء ما عدا القبل بعينه.
٦٨- عنه باسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد اللّه بن زرارة