مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٤ - ١٩- باب احكام النساء
فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها قال و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب اللّه بالدم عنها.
٣١- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و فضالة بن أيوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم.
٣٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم و ذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة و في رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.
٣٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقالت إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) و لم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن أسماء سألت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) و قد أتي بها ثمانية عشر يوما و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضة.