مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٢ - ١٩- باب احكام النساء
عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول و اللّه أن لو كان امرأة ما زاد على هذا
٢٧- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد و دم الحيض حار.
٢٨- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد اللّه قوله تعالى زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة إن اللّه تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه.
قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن و ألبسن مقطعات من نار و قمعن بمقامع من نار و سربلن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط و استغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت له أصلحك اللّه ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها
قال إن كان حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين فقالت له إن