مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٦٥ - {·١-٧٤-١·}الثالث
الرابعة أمر بالبّر بالأب [١] . و قد قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أيّ الوالدين أعظم؟قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: التي حملته بين الجنبين، و أرضعته من [٢] الثديين، و حضنته على الفخذين، و فدته بالوالدين [٣] . و قيل له صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ما حق الوالد؟قال صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أن تطيعه ما عاش، فقيل: و ما حق الوالدة؟فقال: هيهات هيهات لو أنه عدد رمل عالج و قطر المطر أيام الدنيا قام بين يديها، ما عدل [٤] ذلك يوما حملته في بطنها [٥] .
{·١-٧٧-١·}و قال رجل له صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: انّ والدتي بلغها الكبر و هي عندي الآن أحملها على ظهري، و أطعمها من كسبي، و أميط عنها الأذى بيدي، و أصرف عنها مع ذلك وجهي استحياء منها و إعظاما لها، فهل كافأتها؟قال:
لا، لأن بطنها كان لك وعاء، و ثديها كان لك سقاء، و قدمها لك حذاء، و يدها لك وقاء، و كانت تصنع ذلك لك و هي تتمنى حياتك، و أنت تصنع هذا بها و تحّب مماتها [٦] .
{·١-٧٧-٢·}و ورد عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: إذا كنت في صلاة تطوع فإن دعاك والدك فلا تقطعها، و ان دعتك والدتك فاقطعها [٧] .
[١] مستدرك وسائل الشيعة ٢/٦٢٨ باب ٧٠، حديث ٥.
[٢] في المطبوع: بين، و هو غلط.
[٣] مستدرك وسائل الشيعة ٢/٦٢٨ باب ٧٠، حديث ١٠.
[٤] خ ل: لم يعدل.
[٥] مستدرك وسائل الشيعة ٢/٦٢٨ باب ٧٠، برقم ٨.
[٦] مستدرك وسائل الشيعة ٢/٦٢٨ باب ٧٠، برقم ٣.
[٧] مستدرك وسائل الشيعة ٢/٦٢٨ باب ٧٠، برقم ٤ اقول: صلاة التطوع هي الصلاة المستحبة، و قطع الصلاة الواجبة لا يجوز الاّ في موارد خاصة منصوصة صرح الفقهاء بها جمعا-