مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٢٦ - و منها يوم عيد نيروز الفرس،
و منها: يوم عيد نيروز الفرس،
فانّه ورد الأمر بصومه [١] .
بقي هنا أمور:
الأوّل: انّه يكره صوم عرفة لمن يضعفه عن الدّعاء، و لمن شكّ في الهلال و أحتمل كونه يوم العيد [٢] . و للضّيف ندبا من دون إذن مضيّفه [٣] . و للولد ندبا بغير إذن والده، و امّا مع نهيه فالأحوط لزوم التّرك فيهما [٤] . و كذا يكره الصّوم
[١] وسائل الشيعة: ٤/٣٤٦ باب ٢٤ برقم ١ بسنده عن المعلّى بن خنيس، عن الصادق عليه السّلام في يوم النوروز، قال: اذا كان يوم النيروز فاغتسل، و البس انظف ثيابك، و تطيّب بأطيب طيبك، و تكون ذلك اليوم صائما. و مصباح المتهجد/٥٩١.
أقول: ينبغي لمن يصوم النيروز ان ينوي الصوم برجاء انه مطلوب من الشارع، لا انه يصوم بقصد ورود استحباب صومه جزما، و للبحث تفصيل تعرض له الفقهاء، و ليس هنا محل ذكره، فراجع.
[٢] تقدم البحث عنه قبيل هذا فراجع.
[٣] علل الشرايع: ٣٨٤ باب ١١٥ برقم ١ بسنده عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اذا دخل رجل فهو ضيف على من بها من أهل دينه، حتى يرحل عنهم، و لا ينبغي للضيف ان يصوم إلاّ باذنهم، لئلاّ يعملوا له الشيء فيفسد عليهم، و لا ينبغي لهم ان يصوموا إلاّ بإذن الضيف، لئلاّ يحشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم[لمكانهم خ-ل]. و الوسائل: ٧/٣٩٤ باب ٩ برقم ١.
[٤] علل الشرايع: ٣٨٥ باب ١١٥ برقم ٤ بسنده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من فقه الضيف ان لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها، و من صلاح العبد و طاعته و نصيحته لمولاه ان لا يصوم تطّوعا إلاّ بإذن مولاه و أمره، و من برّ الولد بأبويه ان لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن أبويه و امرهما، و إلاّ كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسدا عاصيا، و كان الولد عاقّا قاطعا للرحم. و وسائل الشيعة: ٤/٣٩٦ باب ١٠ برقم ٢. -