مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٣٨ - {·١-١٢٦-٢·}و منها ما بين القبور،
و وادي الشقرة: موضع معروف بمكة.
و منها: أرض بابل،
فإنها أرض ملعونة [١] .
و منها: الأرض ذات الثلج،
فإن الصلاة على الثلج مكروهة [٢] .
{·١-١٢٦-٢·}و منها: ما بين القبور،
فإن الصلاة فيه مكروهة [٣] و قيل: محرمة، و الأول أقوى [٤] . و لا فرق بين أن تكون القبور جديدة أو عتيقة [٥] ما لم ينمح آثارها،
[١] الفقيه: ١/١٣٠ باب ٢٩ فرض الصلاة برقم ٦١١: روى جويرة بن مسهر انّه قال:
اقبلنا مع امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السّلام من قتل الخوارج حتى اذا قطعنا ارض بابل حضرت صلاة العصر، فنزل امير المؤمنين عليه السّلام و نزل الناس، فقال علي عليه السّلام: ايّها الناس ان هذه الارض ملعونة قد عذبت في الدهر ثلاث مرّات-و في خبر آخر مرتين و هي تتوقع الثالثة-و هي احدى المؤتفكات، و هي اول ارض عبد فيها وثن... الحديث.
[٢] الكافي: ٣/٣٩٠ باب الصلاة في الكعبة و فوقها و البيع و الكنائس و المواضع التي تكره الصلاة فيها برقم ١٢ مرسلة عبد اللّه بن الفضل و برقم ١٤ حسنة داود الصرمي و صحيحة هشام بن الحكم و غيرها.
[٣] الفقيه: ٤/٥ باب ١ ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: (و نهى ان يصلّي الرجل في المقابر) . و غير هذه الرواية المصرح فيها بالمنع من الصلاة في المقابر و بين القبور، و هناك روايات تصرح بعدم البأس بالصلاة بين المقابر، منها ما في التهذيب: ٢/٣٧٤ برقم ١٥٥٥ بسنده عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن الماضي عليه السّلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟قال: لا باس، و غيرها مثلها.
[٤] علّة كون الحكم بالكراهة اقوى هو الجمع بين الروايات الصحيحة و الموثقة، كما و ان المشهور بين الاصحاب بل ادّعى عليه الاجماع هو الحكم بالكراهة، و اللّه العالم.
[٥] لصدق عنوان الصلاة بين القبور الوارد في النصوص مثل موثق عمار عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: سألته عن الرجل يصلّي بين القبور، قال: لا يجوز ذلك، الاّ ان يجعل بينه و بين القبور اذا صلى عشرة اذرع من بين يديه، و عشرة اذرع من خلفه، و عشرة اذرع عن يمينه و عشرة اذرع عن يساره، ثم يصلي ان شاء. وسائل الشيعة: ٣/٤٥٣ باب ٢٥ برقم ٥ طبع بيروت.