مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٣٧ - و منها كل أرض عذاب أو خسف أو سخط عليها،
{·١-١٢٦-١·}و منها: مجرى المياه،
سواء أ كان فيه ماء فعلا أم لا، توقع جريانه عن قريب أم لا [١] . و في كراهة الصلاة في السفينة و على ساباط تحته ماء جار أو واقف تأمل.
و منها: الأرض ذات السبخ [٢] ،
و قيل: يحرم، و لم يثبت، و تخف الكراهة أو ترتفع إذا كان فيها نبت، أو كان مكانا لينّا تقع فيه الجبهة مستوية، أو ضاق الوقت عن الانتقال إلى غيره [٣] .
و منها: كل أرض عذاب أو خسف أو سخط عليها،
سيما البيداء و ضجنان، و ذات الصلاصل، و وادي الشقرة [٤] . و فسر البيداء بذات الجيش، لأنها التي ينزل عليها جيش السفياني لعنه اللّه قاصدا مكة المعظمة زادها اللّه تعالى شرفا، فيخسف اللّه به تلك الأرض. و ضجنان: واد أهلك اللّه تعالى فيه قوم لوط. و ذات الصلاصل: اسم الموضع الذي أهلك اللّه تعالى فيه النمرود.
ق-نصوص لا يخلو بعضها من مناقشة في دلالتها، و ينبغي الجزم في المقام بالكراهة، و اللّه العالم.
المحاسن للبرقي/٣٦٦ حديث ١١٦.
[١] الفقيه: ١/١٥٦ باب ٣٨ برقم ٧٢٥.
[٢] الفقيه: ١/١٥٧ باب ٣٨ برقم ٧٢٩ و في الرواية: و كره الصلاة في السبخة، الاّ ان يكون مكانا ليّنا تقع عليه الجبهة مستوية. و يظهر من صريح الرواية الكراهة لا الحرمة. و المحاسن/ ٣٦٦ حديث ١١٦ بسنده قال ابو عبد اللّه عليه السّلام عشرة مواضع لا يصلى فيها الطين، و الماء، و الحمام، و القبور، و مسّان الطريق، و قرى النمل، و معاطن الابل، و مجرى الماء و السبخه، و الثلج.
[٣] استفيد خفّة الكراهة بلين المكان، أو استواء الجبهة، او ضيق الوقت من الاستثناء المذكور في الرواية التي اشرنا اليها و غيرها من النصوص، فراجع.
[٤] الفقيه: ١/١٥٦ باب ٣٨ برقم ٧٢٦: و روى انّه لا يصلّى في البيداء، و لا ذات الصلاصل، و لا في وادي الشقرة، و لا في وادي ضجنان.