مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١١٨ - المقام الرابع {·١-١٠٩-١·}في آداب لباس الصلاة
و يكره أتقاء المصلي على ثوبه و حفظه من أن يباشر الأرض و نحوه [١] .
و يكره الصلاة في الثوب الأحمر و المزعفر و المعصفر و المشبع المقدم [٢] . و كذا في الجلد الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ [٣] .
{·١-١١٢-٢·}و يستحب التعمم و التسرول للصلاة، لأن ركعتين مع العمامة خير من أربع ركعات بغير عمامة، و ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره [٤] .
و تكره الصلاة في عمامة لا حنك لها [٥] . و قد ورد أن من فعل فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلاّ نفسه [٦] .
و يكره للمرأة أن تصلي بغير حليّ و زينة و حناء، و لا أقلّ من أن تعقد في
[١] وسائل الشيعة: ١/٢٧٦ باب ٥٣ حديث ٤ بسنده قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس للّه اكتسى.
[٢] التهذيب: ٢/٣٧٣ باب ١٨ برقم ١٥٥٠ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه كره الصلاة في المشبع بالعصفر المضرّج بالزعفران.
[٣] التهذيب: ٢/٣٠٣ باب ١١ برقم ٧٩٦ بسنده عن ابي بصير، قال سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة في الفراء، فقال: كان علي بن الحسين عليهم السّلام رجلا صردا [أي مبردا]فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فاذا حضرت الصلاة القاه و القى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول: انّ اهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة و يزعمون ان دباغها ذكاتها.
[٤] مكارم الأخلاق/١٣٦ الفصل السابع في العمائم و القلانس.
[٥] مناهج المتقين/٥٦ الثامنة اقول الظاهر ان لا يجعل للعمامة حنك أصلا لا انه يجعل لها حنك و لا ينشره.
[٦] المحاسن للبرقي/٣٧٨ باب كذا فيما عندي من النسخ برقم ١٥٧ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: من اعتمّ و لم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه الم لا دواء له فلا يلومنّ الاّ نفسه اقول لم اظفر على رواية تدلّ على التحنك في خصوص الصلاة، بلى حكى دعوى الشيخ البهائي قدّس سرّه عدم وجود نصّ يخصّ حال الصلاة.