مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١١٧ - المقام الرابع {·١-١٠٩-١·}في آداب لباس الصلاة
في النعل الطاهرة من جلد المأكول [١] . و يكره صلاة المختضب و على يده أو رأسه أو لحيته الخضاب و خرقته، بل ينزعهما، و كذا المرأة [٢] .
و يستحب إخراج الرجل يديه في الصلاة من تحت ثيابه، بل يكره وضعهما في ثوبه إذا لم يكن عليه ثوب آخر أزار أو سراويل، و تخف الكراهة بإخراج احداهما و إدخال الأخرى [٣] .
و يكره لبس البرطلة في الصلاة، و هي قلنسوة خاصة [٤] .
{·١-١١٢-١·}و يستحب الصلاة في أخشن الثياب و أغلظها في الخلوة، و في أجملها بين الناس [٥] . و يستحب الاكثار من الثياب في الصلاة لأنها تسبّح[له] [٦] .
[١] عيون اخبار الرضا عليه السّلام/١٨٩ و فيه (رايت ابا الحسن عليه السّلام) الى ان قال:
(و صلى ست ركعات او ثمان ركعات في نعليه) اقول قيد المؤلف قدس سره النعل بطهارة جلدها و إنها من حيوان مأكول اللحم لان غير ذلك لا يجوز في الصلاة، فراجع.
[٢] مناهج المتقين/٥٦ الثامنة، و الكافي: ٣/٤٠٨ باب الرجل يصلي و هو متلثّم او مختضب برقم ٢ بسنده عن ابي بكر الحضرمي، قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي و عليه خضابه، قال: لا يصلّي و هو عليه، و المرأة ايضا لا تصلّي و عليها خضابها.
[٣] مناهج المتقين/٥٦ الثامنة.
[٤] وسائل الشيعة: ١/٢٧٣ باب ٤٢ حديث ١ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام انه كره البرطلة، و مناهج المتقين/٥٦.
[٥] الكافي: ٦/٤٥٠ باب لبس الصوف برقم ٤ بسنده قال رأيت ابا عبد اللّه عليه السّلام و عليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه و فوقها جبّة صوف و فوقها قميص غليظ، فمسستها، فقلت: جعلت فداك انّ الناس يكرهون لباس الصوف، فقال: كلاّ كان ابي محمد بن علي عليهم السّلام يلبسها، و كان علي بن الحسين عليهما السّلام يلبسها و كانوا عليهم السّلام يلبسون اغلظ ثيابهم اذا قاموا الى الصلاة و نحن نفعل ذلك.
[٦] علل الشرايع/٦٣٣ باب ٣٣ برقم ٢ بسنده عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن علي عليهم السّلام قال: ان الانسان اذا كان في الصلوة فان جسده و ثيابه و كل شيء حوله يسبّح.