مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١١٢ - المقام الرابع {·١-١٠٩-١·}في آداب لباس الصلاة
المقام الرابع {·١-١٠٩-١·}في آداب لباس الصلاة
تكره الصلاة فيما عدا العمامة و الكساء و الخف من الثياب السود حتى القلنسوة السوداء [١] . و المدار في السواد على مسّماه، من غير فرق بين المصبوغ و الأصلي، و لا بين الرجل و المرأة، و تزول الكراهة عند التقية [٢] ، و عند عزاء سيد الشهداء عليه السّلام [٣] .
و يكره صلاة الرجل في ثوب واحد رقيق لا يحكي البشرة، و لو حكى بطلت [٤] .
[١] الكافي: ٦/٤٤٩ باب لبس السواد برقم ١ بسنده مرفوعا قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يكره السواد الاّ في ثلاث: الخفّ و العمامة و الكساء.
[٢] الفقيه: ١/١٦٣ باب ٣٩ برقم ٧٧٠.
[٣] تقدم الكلام في رجحان لبس السواد في عزاء ائمة الدين عليهم صلوات رب العالمين، و كذا في عزاء فقد العالم او المؤمنين من سائر الناس، لانه صار اليوم رمز تقدير و احترام لهم، فراجع.
[٤] الذكرى/١٤٦، و التهذيب: ٢/٢١٤ باب ١١ برقم ٨٣٧.
أقول: يجب ستر القبل و الدبر عن كل ناظر انساني-عدا من استثني-وجوبا نفسيا على كل مكلف بكل ما يتحقق به عنوان ستر العورتين في كل حال، اما الستر في الصلاة للمصلي فهو شرط في صحة الصلاة، سواء أ كان هناك ناظر أم لم يكن، و سواء أ كان الناظر محرما ام اجنّبيا، مكلّفا بالغا ام مميّزا على المختار في المميز، و الحكم اجماعي في الجملة، و قد استدل للحكم بنصوص كثيرة مختلفة بحسب موردها، لكنها لا تخلو من مناقشات سديدة، و العمدة في دليل الحكم الاجماع المحقّق بوجوب الستر على المصلي، و الواجب من الستر يختلف بالنسبة إلى الرجل و المرأة، ففي الرجل يجب عليه ستر عورتيه و ما بينهما على الاحوط، بحيث يستر لون البشرة، و اما الحجم فلا-