زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٧١ - في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين
و تنقيح القول فيه بالبحث في موارد.
١- في القيود التي ينحصر دليلها بالاجماع.
٢- في ما لدليل اعتباره اطلاق مع عدم سراية احدى الصفات إلى فعل الآخر.
٣- فيما لدليل اعتباره اطلاق مع السراية.
اما الأول: فالظاهر صحة العقد كما هي مقتضى العمومات و المطلقات، و المتيقن من الاجماع على اعتبار ذلك القيد كالعربية، مثلا، هو غير المقام الصادر فيه الايجاب و القبول عن اعتقاد كل منهما صحة ما انشأه، ففيه يرجع إلى العمومات المقتضية للصحة.
و اما المورد الثاني: ففيه أقول، ثالثها التفصيل بين كون العقد فاسدا في نظر الجميع بحيث لا قائل بصحته، كما لو فرضنا انه لا قائل بنفوذ العقد الفارسى المقدم ايجابه على قبوله فعدم الصحة، و بين غيره فالصحة.
و قد بنى الشيخ الأعظم [١] القولين الاولين على، ان الاحكام الظاهرية
- المجتهد فيها- بمنزلة الواقعية الاضطرارية، فالايحاب بالفارسي من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا، بمنزلة اشارة الاخرس، ام هي احكام ظاهرية لا يعذر فيها الا من اجتهد أو قلد فيها.
[١] كتاب المكاسب ج ٣ و في ترقيم الموسوعة (١٦) ص ١٢٨- ١٢٩ (فرع) ط مجمع الفكر الإسلامي.