زبدة الأصول
(١)
تتمة المقصد الاول الاوامر
٥ ص
(٢)
الفصل الثالث في مبحث الاجزاء
٧ ص
(٣)
بيان المراد من الاقتضاء، و الاجزاء
٩ ص
(٤)
الفرق بين هذه المسألة، و مسألة المرة و التكرار
١٢ ص
(٥)
اجزاء الاتيان بالمأمور به عن امره
١٤ ص
(٦)
عدم جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر
١٥ ص
(٧)
اجزاء الاتيان بالمأمور بالأمر الاضطراري
٢٦ ص
(٨)
ارتفاع العذر في الوقت
٣٣ ص
(٩)
بيان ما تقتضيه الادلة في مقام الاثبات
٣٧ ص
(١٠)
جواز البدار و عدمه
٤١ ص
(١١)
اجزاء الاتيان بالمأمور به الظاهري
٤٥ ص
(١٢)
ما تقتضيه الاصول العملية
٥٦ ص
(١٣)
ما تقتضيه الادلة الثانوية
٦٣ ص
(١٤)
الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ
٦٦ ص
(١٥)
العدول من مجتهد إلى آخر
٦٨ ص
(١٦)
في اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخصين
٧٠ ص
(١٧)
الفصل الرابع
٧٦ ص
(١٨)
في مقدمة الواجب
٧٦ ص
(١٩)
مبحث المقدمة من المسائل الأصولية
٧٧ ص
(٢٠)
هذه المسألة من المسائل العقلية
٨١ ص
(٢١)
بيان خروج الاجزاء عن حريم النزاع
٨٢ ص
(٢٢)
الشرط المتأخر
٩١ ص
(٢٣)
الشرط المتأخر للمأمور به
٩٨ ص
(٢٤)
الواجب المشروط
١٠٢ ص
(٢٥)
هل القيد يرجع إلى المادة، أو الهيئة، أو المادة المنتسبة
١٠٣ ص
(٢٦)
مقدمات الواجب المشروط
١١٨ ص
(٢٧)
حكم التعلم
١٢١ ص
(٢٨)
وجوب التعلم عند الشك في الابتلاء
١٣٠ ص
(٢٩)
بيان حكم المقدمات المفوتة
١٣٢ ص
(٣٠)
الواجب المعلق
١٣٩ ص
(٣١)
ما استدل به لعدم معقولية الواجب المعلق
١٤٢ ص
(٣٢)
تردد امر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة
١٥٥ ص
(٣٣)
الواجب النفسي و الغيري
١٦١ ص
(٣٤)
لو دار الأمر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا
١٦٨ ص
(٣٥)
آثار الواجب النفسي و الغيري
١٧٦ ص
(٣٦)
بيان اشكال الطهارات الثلاث و الجواب عنه
١٨١ ص
(٣٧)
الأقوال في وجوب المقدمة
١٨٩ ص
(٣٨)
اشتراط وجوب المقدمة بقصد التوصل
١٩١ ص
(٣٩)
المقدمة الموصلة
١٩٥ ص
(٤٠)
بيان ثمرة القول باختصاص الوجوب بالموصلة
٢٠٤ ص
(٤١)
ثمرة القول بوجوب المقدمة
٢٠٨ ص
(٤٢)
بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام
٢١٤ ص
(٤٣)
دليل القول بوجوب المقدمة
٢١٨ ص
(٤٤)
التفصيل بين المقدمة السببية و غيرها
٢٢٦ ص
(٤٥)
الواجب الاصلي و التبعي
٢٢٩ ص
(٤٦)
مقدمة الحرام
٢٣٢ ص
(٤٧)
الفصل الخامس
٢٣٦ ص
(٤٨)
في اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده و عدمه
٢٣٦ ص
(٤٩)
الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص
٢٣٩ ص
(٥٠)
الاستدلال للاقتضاء بالمقدمية
٢٤٢ ص
(٥١)
التفصيل بين الضد الموجود و المعدوم
٢٥٦ ص
(٥٢)
اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام
٢٦٠ ص
(٥٣)
ثمرة البحث في الاقتضاء و عدمه
٢٦٤ ص
(٥٤)
حول اعتبار القدرة في المتعلق
٢٦٩ ص
(٥٥)
النهي الغيري يوجب الفساد
٢٧٤ ص
(٥٦)
الإتيان بالعبادة مع عدم الامر
٢٧٦ ص
(٥٧)
طريق استكشاف الملاك
٢٧٨ ص
(٥٨)
مسألة الترتب
٢٨٧ ص
(٥٩)
إمكان الترتب ملازم لوقوعه
٢٨٩ ص
(٦٠)
الدليل الإني لإمكان الترتب
٢٩٤ ص
(٦١)
الدليل اللمي لإمكان الترتب
٢٩٥ ص
(٦٢)
ما أفاده المحقق النائيني في تصحيح الترتب
٢٩٨ ص
(٦٣)
بيان ما هو الحق في المقام
٣١٢ ص
(٦٤)
وجه آخر لصحة الترتب
٣١٤ ص
(٦٥)
ادلة استحالة الترتب و نقدها
٣١٦ ص
(٦٦)
الترتب في مقام الجعل
٣٢٢ ص
(٦٧)
الترتب في المشروط بالقدرة شرعا
٣٣١ ص
(٦٨)
بيان حقيقة التزاحم
٣٣٧ ص
(٦٩)
أقسام التزاحم
٣٤٣ ص
(٧٠)
بيان ما تقتضيه القاعدة في هذا الباب و مرجحاته
٣٤٤ ص
(٧١)
ترجيح ما لا بدل له على ما له بدل
٣٤٥ ص
(٧٢)
تقديم المشروط بالقدرة العقلية
٣٤٨ ص
(٧٣)
الترجيح بالمتقدم زمانا
٣٥٠ ص
(٧٤)
حول المتزاحمين المشروط كل منهما بالقدرة
٣٥٤ ص
(٧٥)
الترجيح بالاهمية
٣٥٧ ص
(٧٦)
الترتب في الواجبين الطوليين
٣٦٠ ص
(٧٧)
جريان الترتب في المقدمة المحرمة
٣٦٦ ص
(٧٨)
جريان الترتب في موارد اجتماع الامر و النهي
٣٦٨ ص
(٧٩)
عدم جريان الترتب في المتلازمين
٣٦٩ ص
(٨٠)
الفصل السادس
٣٧١ ص
(٨١)
في امر الآمر بشيء مع علمه بانتفاء شرطه
٣٧١ ص
(٨٢)
الفصل السابع
٣٧٧ ص
(٨٣)
هل الأوامر متعلقة بالطبائع أو الأفراد؟
٣٧٧ ص
(٨٤)
الفصل الثامن
٣٨٣ ص
(٨٥)
هل يبقى الجواز بعد نسخ الوجوب
٣٨٣ ص
(٨٦)
الفصل التاسع
٣٨٧ ص
(٨٧)
الواجب التخييري
٣٨٧ ص
(٨٨)
التخيير بين الأقل و الأكثر
٣٩٦ ص
(٨٩)
الفصل العاشر
٣٩٩ ص
(٩٠)
في الواجب الكفائي
٣٩٩ ص
(٩١)
الفصل الحادي عشر
٤٠٧ ص
(٩٢)
الواجب الموسع و المضيق
٤٠٧ ص
(٩٣)
تبعية القضاء للأداء
٤٠٨ ص
(٩٤)
الفصل الثاني عشر
٤١٧ ص
(٩٥)
الامر بالامر بفعل امر به
٤١٧ ص
(٩٦)
الفصل الثالث عشر
٤٢٠ ص
(٩٧)
الامر بشيء بعد الامر به
٤٢٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص

زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٦٩ - لو دار الأمر بين كون الواجب نفسيا أو غيريا

توضيح ذلك ان الواجب النفسي و ان كان في عالم الثبوت كالواجب الغيري مقيدا بقيد حيث انه الواجب لما يترتب عليه من المصلحة و ليس هو الواجب المطلق غير المقيد، الا انه في مقام الإثبات، بما ان الواجب النفسي لا يحتاج إلى التنبيه على قيده، بخلاف الواجب الغيري، فلو كان غسل الجنابة واجبا نفسيا لما احتاج إلى أزيد من الأمر به، بخلاف ما إذا كان‌

واجبا غيريا فانه يحتاج إلى التنبيه على ان وجوبه مقيد بما إذا وجب ذلك الغير، فمقتضى الإطلاق و مقدمات الحكمة البناء على انه واجب نفسي.

و اورد عليه، تارة بأن مفاد الهيئة معنى حرفي و هو جزئي غير قابل للإطلاق و التقييد، فلا يصح التمسك بإطلاقها [١].

و أخرى بأنه لا ريب في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الهيئة، و من المعلوم ان الشي‌ء لا يتصف بالمطلوبية الا بواسطة تعلق واقع الطلب و حقيقة الإرادة به لا بتعلق مفهومه به.

فيستكشف من ذلك ان مفاد الهيئة فرد، و هو لا يقبل التقييد، و كلا الايرادين منسوبين إلى الشيخ الأعظم (ره) [٢].


[١] راجع مطارح الأنظار ص ٤٨- قوله: فعلى ما ذكرنا سابقا لاوجه للقول بتقيد الهيئة إذا لا يتصور في مفاد الهيئة إطلاق-

[٢] كما هو الظاهر من مطارح الأنظار ص ٦٧ قوله: «و لا حاجة إلى إقامة دليل على ذلك بعد شهادة الوجدان بأن المستفاد من الأمر خصوص أفراد الطلب من غير فرق بين اختلاف الدواعي التي تعتور باعتوارها النفسية و الغيريَّة فلا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق لكنه بمراحل عن الواقع إذ لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر و لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة و حقيقتها لا بواسطة مفهومها و ذلك أمر ظاهر لا يكاد يعتريه ريب نعم يصح التمسك بالإطلاق من جهة المادة.