زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١١٤ - هل القيد يرجع إلى المادة، أو الهيئة، أو المادة المنتسبة
الايام الخاصة.
الثالثة: ما لا يكون القيد دخيلا، لا في اتصاف الفعل بالمصلحة، و لا في استيفائها هذه هي الصور المتصورة في القيود.
إذا عرفت ذلك فاعلم، انه إذا لم يكن القيد دخيلا في الاتصاف و لا في الاستيفاء، لا بد من الطلب الفعلى المطلق بالفعل.
و ان كان دخيلا في استيفاء المصلحة، فإن كان ذلك القيد اختياريا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، لا بد من الامر و الطلب الفعلى بالمقيد و القيد، و ليس للمولى الامر بالمقيد معلقا على ذلك القيد، و ان كان غير اختياري كالكعبة بالاضافة إلى الصلاة حيث انها شرط للاستقبال الذي هو شرط للصلاة، فليس للمولى الامر بالمقيد على أي تقدير، و لا الامر به و بالقيد لعدم القدرة، و على ذلك فقبل حصول الشرط لا بد من ان يطلب فعلا و يقيد الواجب به.
و بعبارة أخرى يطلب الفعل المقيد المقدور في ظرف حصول القيد، بناءً على امكان الواجب التعليقي، و اما بناءً على امتناعه فالمقتضي للطلب فعلا و هو المصلحة و ان كان موجودا، الا انه لوجود المانع عن الطلب الحالى، لا مناص ان يقيد الطلب بذلك القيد، فيكون الواجب واجبا