زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٠٥ - في الواجب الكفائي
التزاحم في مقام فعلية الحيازة خارجا.
و اما فعلية قدرة كل منهما على الحيازة فلا تزاحم فيها اصلا، و بما ان بطلان التيمم، لم يترتب في لسان الدليل، على الامر بالوضوء، بل هو مترتب على وجدان الماء المتحقق في ظرف القدرة على الحيازة، فيبطل التيممان معا، و من الضروري ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين.
و يرد على ما افاده امور:
الأول: ما افاده من ان الامر بالوضوء مترتب على الحيازة الخارجية.
غير تام، بل هو مترتب على الوجدان المتحقق بالقدرة على الحيازة.
الثاني: ما ذكره من انه لا تزاحم بين قدرة كل منهما على الحيازة مع قدرة الآخر عليها، و انما التزاحم في مقام فعلية الحيازة منهما خارجا.
مردود بأن المفروض ان المورد غير قابل لحيازتين، بل هو صالح لاحداهما و معه كيف يكون كل منهما قادرا عليها بلا تزاحم بين القدرتين.
الثالث: ما افاده من ان تزاحم الخطابين في ناحية الوضوء لا يستلزم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيممين.
فانه يرد عليه ان بطلان التيمم و ان لم يترتب على الامر بالوضوء الا انهما معا مترتبان على وجدان الماء وعليه فالتزاحم في ناحية الوضوء يلازم التزاحم في ناحية الحكم ببطلان التيمم.
و الحق ان يقال انه بناءً على المختار في الواجب الكفائي من توجه