زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٠٣ - في الواجب الكفائي
الثالث: انه مع عدم اتيان الجميع يلزم فعلية جميع الخطابات مع عدم امكان امتثال الجميع.
و فيه: انه حيث يكون كل خطاب مشروطا بعدم اتيان الآخرين فلا يكون نتيجة فعلية جميع الخطابات طلب الجمع كما حقق في الترتب، مع ان المحذور لو كان في المقام فليس هو عدم امكان الامتثال إذ كل فرد قادر على الاتيان، بل المحذور ما افاده المحقق النائيني (ره) الذي عرفت ما فيه.
ثم ان في المقام وجهين آخرين لوضوح فسادهما لا نطيل الكلام بذكرهما مع نقدهما مفصلا و نشير اليهما:
احدهما: ان المكلف واحد معين عند اللّه و لكنه يسقط عنه بفعل غيره.
و يرده أولًا انه لو كان كذلك لما كان الثواب على فعل غيره.
و ثانياً ان سقوط الواجب بفعل المباح يحتاج إلى دليل و لا مجال لتوهم دلالة ما دلَّ على انه يسقط باتيان بعض افراد المكلفين لانه انما يكون من ناحية شمول التكليف له و لذا يثاب عليه، و ثالثا انه غير معقول لان المفروض حينئذ انه كل واحد من المكلفين يشك في كون التكليف متوجها إليه فيجرى البراءة فالمولى لا يصل إلى غرضه بمثل هذا التكليف.
ثانيهما: ان المكلف مجموع آحاد المكلفين من حيث المجموع.
و يرده ان لازمه عدم الامتثال بفعل البعض، مع انه لو تم لاقتضى كون التكليف متوجها إلى صرف وجود مجموع المكلفين لان بعض الواجبات الكفائية بل كلها غير قابل لان يصدر عن المجموع.