إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٤٤ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
المتعدّدة القائمة كلّ واحدة منها على اعتبار طائفة من الأمارات كافية فى الفقه جميعا اذا لم تتفاوت بتيقّن الاعتبار و عدمه سواء تفاوتت بظنّ الاعتبار و عدمه كيف و الفرض عدم استقامة تعيين القضيّة المهملة بمطلق الظنّ كما صرّح به سابقا و فى هذا المقام فاذا لم يكن مطلق الظنّ مرجّحا و معيّنا للقضيّة المهملة فى الفروع فما الّذى اوجب صلاحيّته لتعيين القضيّة المهملة فى الاصول و من هذا يعرف الكلام على التقدير الثالث و هو اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول فى مسئلة تعيين المتّبع فانّه لا يجوز ح الرّجوع الى الامارات المظنونة الاعتبار فقط بجعل الظنّ بالاعتبار مرجّحا فى الصّورة الأخيرة كما يستفاد من كلامه فى الموضع الثالث و يصرّح به بعد قوله فالتحقيق الّذى ينبغى ان يقال اه هذا مع امكان المناقشة فى اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول حتّى تكون نتيجته ما ذكره لا لعدم الدليل على بطلان الاحتياط فى المسألة الاصولية لعدم لزوم العسر و الحرج على تقدير العمل بجميعها بعد ملاحظة كون كثيرة من الأمارات متضمّنة لنفى التّكليف حتى يقال انّ اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول مبنىّ على الإغماض عن ذلك بل لأجل انّ اجراء دليل الانسداد فى الاصول موقوف على الإهمال فى النتيجة و بقائها على اهمالها فى الفروع و لا يكون الامر كذلك اذ مع وجود المرجّحات الثلاثة المذكورة كلّا ام بعضا و كفايتها فى الفقه و اعتبار الكافى منها تكون النتيجة معيّنة فى البعض و على تقدير عدم وجود قدر الكفاية منها او عدم اعتباره يحكم العقل بحجّيته كلّ ظنّ فى الفروع بعد بطلان التخيير بالإجماع و حكم العقل بعدم جواز الترجيح بلا مرجّح كما ذكره فى اوّل المقام الثانى فتتعين النتيجة ح فى الكلّ فلا يبقى الإهمال فى النتيجة حتى يمكن اجراء دليل انسداد آخر فى الاصول و من هذا يتطرّق النظر فى التحرير الّذى ذكره شيخنا المحقق (قدس سره) فى الحاشية و جعله اولى من تحرير المصنّف (قدس سره) فليته (قدس سره) فرض فى تحقيقه و تحريره الإغماض عمّا ذكرنا ايضا كما فرض الاغماض عن عدم قيام دليل على بطلان الاحتياط فى المسألة الاصوليّة و اللّه العالم فقوله تعيينها بالظنّ يعنى سواء كان تعيينها فى ضمن البعض او كان فى ضمن الكلّ ليطابق ما سيذكره فى الموضع الثالث و مقصود المصنّف تعيين المهملة فى المسألة الاصوليّة فى الموضع الثالث لا تعيين المهملة فى المسألة الفرعيّة و ان رجع الامر الى تعيين المهملة فى المسألة الفرعيّة