إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٤٠ - ادلة حرمة التجرى
يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلم امّا تضمّنا كما هو مسلك جماعة من القدماء او التزاما من باب اللّطف كما هو ممشى شيخ الطّائفة قدّه فى العدّة او من باب الحدس من اقوال المرءوسين المتعبدين باوامر الرّئيس و نواهيه و عدم قولهم بالقياس و الاستحسان انّ قول رئيسهم و امامهم هو ذلك و هذا هو مذهب المتأخّرين و لا يشترط فيه عدد معيّن و يختلف باختلاف الانظار و المسائل وضوحا و خفاء و كونها من الامور التعبّديّة و غيرها و معنونة فى كلمات العلماء و غير معنونة و غير ذلك من اسباب الاختلاف فقد يحصل من ارسال ثلاثة او من زاد من الفحول مسئلة ارسال المسلمات للقطع بقول المعصوم(ع)و قد لا يحصل من فتوى جماعة كثيرة فى مسئلة القطع بقوله (عليه السّلام) نعم لا ننكر الخطاء كثير المدّعى الاجماع فقد ترى بعضهم يستدلّ بالاجماع فى مسئلة مع عدم كون احد من العلماء موافقا له كما اتفق للحلّى قدّه بل لشيخ الطّائفة (قدس سره) فى بعض الموارد و قد تريهم يدعون الاجماع فى مسئلة و يفتون بخلافه فى المسألة المزبورة فى الكتاب المزبور او فى كتاب آخر كما اتّفق للحلّى و الشّيخ (قدس سرهما) ولاية اللّه العلّامة قدّه فى بعض الاحيان و قد يدّعى بعضهم الاجماع فى مسئلة فى كتاب و يدّعى الاجماع على خلافه فى المسألة المزبورة فى كتاب آخر كما اتّفق لشيخ الطائفة قدّه و قد ترى بعضهم يدّعى الاجماع من جهة رؤية فتوى ثلاثة او من زاد من الاعيان مع عدم تتبع كتب غيرهم لحسن ظنّه بهم و هو الّذى اشار اليه المحقّق قدّه بقوله و من المقلّدة من لو طالبة بدليل المسألة ادّعى الاجماع لوجوده فى كتب الثلاثة و هو جهل ان لم يكن تجاهلا فملخّص المطلب ان من حصل له القطع من فتوى جماعة من الاعلام بقول المعصوم(ع)كان الاجماع محصّلا عنده و من لم يحصل له فلا و لمّا لم يحصل للمصنّف قدّه من فتوى جماعة من العلماء فى مسئلة التّجرى القطع بقول المعصوم(ع)فالاجماع المحصّل عنده غير حاصل و امّا قوله قدّه و المسألة عقليّة فمستدرك فى البيان غير محتاج اليه و يمكن ان يكون الغرض من ذكره رفع استبعاد عدم حصول القطع له قدّه فى المسألة مع ادّعاء جماعة من العلماء الاتّفاق فى بعض شقوق المسألة على ما سلف فى الكتاب من جهة انّ المسألة عقليّة فمع عدم حكم العقل بشيء كما سيأتى منه قدّه حيث قال و امّا حرمة الفعل المتجرى فى ضمنه ففيه اشكال تبعا لما عن الشّهيد فى القواعد و عن العلّامة فى النّهاية و الشّيخ البهائى من التوقّف او مع حكمه بعدم قبح التّجرى قبحا فعليّا كما يظهر من كلماته قدّه فى المقام من اين يحصل القطع بقول المعصوم(ع)و مراده بقوله قدّه خصوصا مع مخالفة غير واحد انّه مع مخالفة الواحد فى المسألة