إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٣٤٤ - الايرادات القابلة للدفع و جوابها
لثبوت الحكم لبعضها الآخر فى الخارج و امّا اذا كان واسطة فى الأثبات كما فى المقام فلا مانع منه اذ يكون ثبوت الحكم لبعض الأفراد سببا للعلم بفرديّة بعض الأفراد الآخر من غير ان يكون سببا لفرديّته فى الواقع اذ يمكن ان يكون خبر المفيد ثابتا فى الواقع مع قطع النظر عن اخبار الشّيخ عنه بخلاف كلّ خبرى صادق فانّ كونه من مصاديق الخبر فى الواقع لا يمكن الّا بعد حمل صادق على قوله كلّ خبرى ضرورة انّه قبل حمله عليه لا يكون خبرا و جملة خبريّة و فيه انّ قوله كلّ خبرى صادق يكون فردا واقعيّا للخبر و ان لم يشمله قوله كلّ خبرى صادق بحسب مدلول اللّفظ و امّا فى المقام فليس بمعلوم كونه فردا واقعيّا لخبر الواحد العادل حتّى مع ملاحظة وجوب التّصديق لأحتمال الخطاء و النّسيان بل الكذب فى اخبار العادل فالمقام ادون بحسب المرتبة عن المثال المذكور و منه ظهر ان العلم بانكشاف فرديته فى الواقع لا يترتب على ثبوت الحكم للبعض الآخر نعم العلم بانكشاف فرديته فى الظّاهر مترتب عليه و لكنّه ليس بموضوع الحكم اذا النّبإ ظاهر فى النّبإ الواقعى لا فى الظّاهرى و لا فى الأعمّ فليتنبّه له و لعلّه لأجل ما ذكر ضرب المصنّف عليه كما قيل فى الدّورة الاخيرة من مباحثته قوله بل لا قصور فى العبارة اه اذ القضيّة امّا ان تؤخذ حقيقته فتشمل الافراد الموجودة فى الخارج و ما فرض وجوده فيه فيشمل قوله كلّ خبرى كاذب هذه القضيّة لكون الكذب وصفا لازما له و امّا ان تؤخذ خارجيّة و من المعلوم انّ الحكم فيها لا تنحصر فى الأفراد الموجودة فى الماضى او الحال بل الأعمّ منهما و من الأفراد الموجودة فى المستقبل فتشمل نفسها بلا كلام قوله فهو مثل ما لو اخبر زيد اه الاولى ذكر هذا الكلام قبل قوله بل لا قصور فى العبارة اذ من المعلوم انّه راجع الى المطلب السّابق اعنى قصور اللّفظ بحسب الدّلالة اللفظيّة و شمول المناط قوله بالإجماع المركّب و الاولويّة يعنى لو كان المفهوم من الآية هو حجّية خبر العادل الواحد فى الموضوعات لاستلزم قبوله فى الأحكام بالإجماع المركّب و الاولويّة اما الإجماع المركّب فلان كلّ من قال بحجّية خبر العدل الواحد فى الموضوعات قال بحجّية فى الاحكام ايضا و امّا الاولويّة فتقرر بوجهين الاوّل ان حجّية خبر العدل فى الموضوعات تدلّ على الاهتمام بها و الاهتمام بالأحكام اكثر الثّانى ان القول بحجّية خبر العادل فى الموضوعات مع عدم قول المشهور بها يستلزم القول بحجّيته